السيد تقي الطباطبائي القمي

400

مباني منهاج الصالحين

وهذه السرقفلية من مؤن التجارة فلا خمس فيها نعم إذا كان للدافع حق في أخذها من غيره وان لم يرض المالك كان ذلك الحق من أرباح التجارة يجب اخراج خمسه بقيمته وربما زادت القيمة وربما نقصت وربما ساوت ما دفعه ( 1 ) . [ مسألة 51 : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط الباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجرها به وبالمساوي ] ( مسألة 51 ) : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط الباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجرها به وبالمساوي ( 2 ) .

--> ( 1 ) عين المصدر ص : 140 حديث : 591